السيد البروجردي

217

جامع أحاديث الشيعة

من الوصية ( كا - بحساب شهادتها ) . ( 3 ) يب 180 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها الا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها . ( 4 ) يب 180 ج 9 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه قضى في وصية لم تشهدها الا امرأة ، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية . يب 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر ( بن سويد - يب ) عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 298 - ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها . المقنع 166 - وتجوز شهادة المرأة ( وذكر مثله ) . ( 6 ) يب 180 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت . ( 7 ) يب 268 ج 6 - صا 28 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفى الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام : لا . إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . ( قال الشيخ ( ره ) الوجه في هذا الخبر وكذا الذي قبله من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع منها ) .